الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على الالتزام بأوامر الله تعالى، والتزام الستر والحجاب، نسأله تعالى أن يحفظك ويحفظ لك دينك، ويرزقك الزوج الصالح والذرية الطيبة، وهنالك أمور تسقط عن الرجل ولايته على ابنته في النكاح، ومن ذلك ما إذا منعها عن النكاح من الكفء لغير مسوغ شرعي، ففي هذه الحالة لها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه ليزيل عنها الضرر، وينكحها من الكفء، روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ولي من لا ولي له.
جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: عن ابن عبد السلام: إن أبى ولي إنكاح وليته وأبدى وجهًا قُبلَ، وإلا أمره السلطان بإنكاحها، فإن أبى زوجها عليه. اهـ
فإن كان حال أبيك معك ما ذكرت، وأنه يمنعك من النكاح لغير اعتبار شرعي، فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية، وليس لإمام المسجد أن يتولى نكاحك لمجرد كونه إماما للمسجد.
والله أعلم.