الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكنايات الطلاق هي الألفاظ التي تحتمل معنى الطلاق وغيره، مثل: الحقي بأهلك، وأنت حرة، وأمرك بيدك، ولست لي بامرأة، ونحو ذلك، فيقع الطلاق بها مع النية.
جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها. وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها. اهـ.
فمن قال لامرأته: "لا أريدك" ولم ينو إيقاع الطلاق بها، لم يقع، وأمّا إن نوى بها إيقاع الطلاق، فقد وقع عند بعض العلماء، وبعضهم لا يوقع الطلاق بهذه العبارة ولو نواه الزوج؛ لعدم اعتبار هذا اللفظ كناية عندهم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 250549.
والله أعلم.