الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلهذا العميل حالتان:
الأولى: أن يكون وكيلاً عن الشركة التي يريد الشراء لها، فلا يجوز له أخذ عمولة على ذلك.
الثانية: أن لا يكون كذلك فهو سمسار، فلا مانع من أخذ الأجرة من طرف أو طرفين، وانظر الفتوى رقم:
18025.
والله أعلم.