الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى عدة، أنه لا حرج في الإعانة على الانتفاع بالمواقع، والبرامج، والأجهزة المباحة في ذاتها، بشرح طرق استعمالها بمقالات وغير ذلك، وأن احتمال استعمالها في محرم، لا يوجب تحريم ذلك، فعامة المباحات يمكن أن تستعمل في المباح، وفي المحرم، ومع ذلك يجوز صنعها وبيعها ونحو ذلك، لكن إن علم الشخص أن معينا سيستعمل هذا المباح في محرم، فحينئذ لا يجوز له إعانته على الانتفاع به بدلالة، أو شرح ونحوه؛ لئلا يعينه على معصية الله.
وانظر في هذا الفتوى رقم: 273151.
والله أعلم.