الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان خالك قادرًا على سداد دَينه، ويستطيع بعمله ومصدر دخله الحصول على حاجته، وحاجة من تلزمه نفقته، من مطعم، وملبس، ومسكن، وغيرها مما لا بد منه بالمعروف، حسب ما يليق بحاله وحال من تلزمه نفقته، من غير إسراف ولا تقتير، فإن الزكاة لا تدفع إليه، وانظر الفتوى رقم: 168373.
فإن لم يكن عنده ما يكفي لذلك جاز إعطاؤه من الزكاة، بل هو أولى بها من غيره؛ لأن الصدقة على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة ـ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب الدَّين جعل الله تعالى له نصيبًا من الزكاة، فقال سبحانه وتعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
وانظر لمزيد بيان الفتوى رقم: 18603.
والله أعلم.