الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال المعلوم الحرمة هو الذي لا يزكى؛ لأنه لا يدخل في ملك صاحبه شرعا، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 9958، 115616، 105674.
وأما ما فيه شبهة، ولا يقطع بحرمته، فالأصل فيه الحل، فإن عده صاحبه من ماله فزكاه، أو أخرج منه زكاته، أجزأته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 60374.
وإن احتاط صاحبه فتخلص منه بإنفاقه على الفقراء والمساكين، أو جعله في المصالح العامة، فقد خرج من ملكه، وبالتالي لا يدخل في حساب النصاب.
والله أعلم.