الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التفريق بين نوعي الخلاف، فإن منه السائغ المعتبر، ومنه ما ليس كذلك، فكل قول تحتمله الأدلة، ويقول به -ولو واحد من العلماء المعتبرين- فهو قول سائغ، والخلاف فيه واسع، ولا يُضلّل، ولا يؤثَّم فيه المخالف، وينبغي أن لا يخرج المختلفون فيه عن دائرة النقاش العلمي، بهدف الوصول للراجح؛ فإن من المقرر عند العلماء أن المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف: لا ينكر فيها على المجتهد، أو مقلده، إنكارَ المحرمات المحكم تحريمها، وإنما يشرع فيها ذكر الحجة، وبيان الراجح برفق.
وراجع في ذلك الفتويين: 260923، 322738.
وراجع في أحكام التصوير بأنواعه المختلفة الفتوى رقم: 119052.
وراجع في ما يسوغ من الغناء في الأعراس الفتويين: 22840، 60800.
وراجع في أحوال الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.