الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا جاء الشهر الذي تخرج فيه زكاتك، وكان عندك نصاب تام، وهو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، زائداً عن حاجاتك الأصلية، وقضاء ديونك المستحقة؛ فإن عليك أن تخرج منه رُبعَ عُشره -أي اثنين ونصف في المائة- وراجع الفتوى رقم: 2055.
وإذا لم يبق عندك من المال ما تجب فيه الزكاة بعد أداء ما عليك من الحقوق، فلا زكاة عليك؛ لأن الدين يسقط زكاة الأموال الباطنة، عند جمهور أهل العلم، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة، وكان فاضلا عن حوائجك -أي لا تحتاج إلى استعماله في المسكن، والملبس، والمركب- فإنك تجعله في مقابل الدين، فتخرج الزكاة إذا بلغ المال النصاب، ولا تخصم الدين؛ لمقابلته بالمال الفاضل الذي لا زكاة فيه، وانظر الفتوى رقم: 6336.
وما دام المال الذي تريد زكاته لم يبلغ الحول، ولم يف بالتزاماتك؛ فليس فيه زكاة؛ لأن زكاة المال لا تجب إلا ببلوغه النصاب، وحولان الحول الهجري، وعدم الدين، على النحو الذي بيناه.
والله أعلم.