الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما نفقتك على زوجتك وأهلك، فهي من أعظم الصدقات، وانظر الفتوى رقم: 14162.
وأما ما تعطيه لأختك، وزوجتك سوى النفقة الواجبة، فإن قصدت به الصدقة، فهو صدقة، ويجوز دفع صدقة التطوع إلى المذكورين، وإن كانوا أغنياء، ولكن دفعها إلى المحتاجين من الفقراء، أولى وأعظم أجرًا، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 71401.
والله أعلم.