الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في أكثر من فتوى، حرمة العادة السرية، ومن ذلك ما هو مذكور في الفتوى رقم: 1087.
ولذلك فالواجب على من فعلها أن يتقي الله تعالى، ويكف عن هذا الفعل القبيح، وليبادر بالتوبة، والاستغفار منه.
ولم تبين لنا ما هو الخطأ الذي وقع في تطهر هذا الشخص؛ فإن كان الخطأ في ترك عضو، أو مكان من جسده لم يصبه الماء؛ فإن من نسي غسل عضو من أعضائه، أو شيء منه في غسل الجنابة حتى طال الفصل، فأكثر أهل العلم على أنه يكتفي بغسل ما ترك مع تجديد النية لغسله، وذهب بعضهم إلى أن عليه أن يعيد الغسل كله إن طال الفصل، وعليه في كلا الحالتين أن يعيد ما صلى من الصلوات، قبل غسل ما ترك غسله؛ لأنها وقعت بغير طهارة كاملة. وانظر الفتوى رقم: 136321.
وعلى ذلك، فإن لهذا الشخص أن يكتفي بغسل ما ترك من غسله -على قول الجمهور- وعليه أن يعيد الصلوات التي صلاها بذلك الغسل الناقص.
وإن كان الخطأ في غير النية، وتعميم الجسد بالماء؛ فإنه لا إعادة عليه؛ لأن صحة الغسل تتحقق بإيصال الماء إلى جميع البدن مع النية.
قال ابن قدامة في المغني: وَاجِبَاتُ الْغُسْلِ شَيْئَيْنِ لَا غَيْرُ: النِّيَّةُ، وَغَسْلُ جَمِيعِ الْبَدَنِ. اهـ.
والله أعلم.