الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكون مكافأة الفريق الفائز من اشتراكات الأعضاء، هو من القمار المحرم شرعا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة:90، 91}.
وذلك لأن كل فريق متردد بين أن يغنم، أو يغرم، وهذا هو القمار.
قال ابن قدامة: القمار أن لا يخلو كل واحد منهما من أن يغنم، أو يغرم. اهـ.
وقال: كل لعب فيه قمار، فهو محرم، أي لعب كان، وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه، ومن تكرر منه ذلك، ردت شهادته. اهـ. من المغني.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على تحريم ميسر القمار.
وقال الشافعية: إن شرط فيه مال من الجانبين، بحيث يكون المال لمن غلب من اللاعبين، فهو القمار المحرم، وصرحوا بأنه حينئذ كبيرة من الكبائر. وقال الرملي منهم: والمحرم العقد، وأخذ المال؛ لأنه غصب من الجانبين، أو أحدهما. اهـ.
ولو اقتصر في صرف تلك الاشتراكات على التكاليف دون الجوائز، جاز ذلك.
والله أعلم.