حكم بيع العطور وأدوات الزينة للنساء في بلاد الكفر

10-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
حكم بيع المكياج والعطورات لغيرالمسلمات في بلد أجنبي؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن بيع المكياج والعطور يستمد حكمه مما يراد به، فبيعه لمن لا تريده للتبرج جائز، وهو حرام بالنسبة لمن تريده للتبرج. وبالنسبة لمن يجهل قصدها به، ينظر في ما هو السائد في بيئتها، فيغلب التحريم إذا كان التبرج هو السائد، والتحليل إن كان غير ذلك. فمن القواعد أن الوسائل لها حكم المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون حراما. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى، قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: من الآية2] وعليه، فإن غير المسلمات في البلاد الأجنبية لا يتصور منهن إلا التبرج، فيحرم -إذن- أن يباع لهن ما يعين على ذلك. والله أعلم.

www.islamweb.net