الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الموظف الالتزام بمواعيد الدوام التي تعاقد عليها مع جهة العمل، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقد جاء في الحديث: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والموظف أجير خاص، ومنفعته مملوكة في مدة الدوام لجهة العمل، فيجب عليه التقيد بوقت الدوام كاملا، وعدم الخروج قبل انتهائه -ولو أنجز ما كلف به من الأعمال- إلا وفق ما يأذن به النظام، أو صاحب العمل.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل، كل وقت الدوام، ولو لم يكن عنده عمل، ولا يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري يسمح به النظام، ولا يجوز التزوير بإثبات الحضور والانصراف الرسمي، وهو غير صحيح. اهـ.
فلا يجوز لك الانصراف من العمل قبل نهاية وقت الدوام، إلا إن كان النظام يسمح بذلك، أو أذن لك صاحب الشركة، أو من يخوله بصلاحية الإذن.
والمشرف عليك في العمل، إن لم يكن مخولا من صاحب العمل بالإذن لك بالانصراف، فإن استئذانه غير موثر، ولا عبرة به، ولا يبيح لك الانصراف من العمل قبل نهاية وقت الدوام.
وانظر الفتوى رقم: 52629.
والله أعلم.