الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الماء الذي أصاب ملابسك قد انفصل غير متغير بالنجاسة؛ فإنه طاهر، لا ينجس ما أصابه، وإن كان متغيرا بها؛ فإنه يعتبر نجسا، وينجس ما أصابه من الملابس، أو البدن، ما لم يكن ذلك رذاذا يسيرا، فيعفى عنه لقلته، وانظر الفتوى رقم: 60419.
وسبق أن بينا أن النجاسة إذا أصابت أسفل النعل، يطهرها الدلك بالأرض، فيمكن أن يكتفى في تطهيرها بذلك، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 105371، 164389.
والله أعلم.