الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب إخراج الزكاة عند وجوبها ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر أو مصلحة معتبرة، ولا حرج عليك في إعطائها لقريبك المحتاج إذا كان ممن لا تلزمك نفقته، بل إعطاؤها إياه أفضل لما رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. واعلم أن الزكاة لا تصح إلا إذا نويتها عند إخراجها على أنها زكاة، أما إذا أخرجتها بغير نية ثم نويتها بعد ذلك فلا تجزئ، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 25273 وما فيها من الإحالات. والله أعلم.