الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما تعمد إخراج المني: فهو مفسد للصوم في قول الجماهير، ولتنظر الفتوى رقم: 127123.
وأما إدخال هذا المني إلى فرج الزوجة ففي حصول الفطر به خلاف مشهور، فمن العلماء من يرى أنه من المفطرات؛ لكونه واصلا إلى الباطن فأشبه الأكل والشرب، ومنهم من يرى أنه لا يفطر، والذي يتبناه مجمع الفقه الإسلامي أن هذا ليس من المفطرات، فقد جاء في قراراته ما يلي: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: ما يدخل المهبل من تحاميل ـ لبوس ـ أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي، إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم، ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة ـ أنبوب دقيق ـ أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة. انتهى.
كما أن إدخال المني بهذه الطريقة لا يعد جماعاً، ولهذا قال النووي رحمه الله: إذا استدخلت منياً في قُبلها أو دبرها: لم يلزمها الغسل. انتهى.
وعلى هذا، فإن أمكن أخذ العينة المنوية من زوجك ليلا وأجريت أنت العملية نهارا لم يكن ذلك مفسدا لصومكما على هذا القول، ولا حرج عليك في العمل به، وإن كان الاحتياط تجنب فعل ذلك في نهار رمضان، وقد بينا حكم الأخذ برخص بعض العلماء للحاجة في فتوانا رقم: 134759.
وإن لم يكن بد من أخذ تلك العينة من زوجك نهارا، وكذا على القول بأن إدخال منيه إلى فرجك مفسد لصومك، فلا ينبغي إجراء هذه العملية إلا إذا تعذر إجراؤها ليلا أو في غير رمضان، وتكون هذه حاجة مبيحة للفطر إذاً، ولتنظر الفتوى رقم: 55433.
والله أعلم.