الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت تلك الطلقة هي الأولى، فهي رجعية، ومن حقّ زوجك أن يراجعك في عدتك، وتحصل الرجعة بمجرد قوله: راجعتك، وراجعي الفتوى رقم: 54195
واعلمي أنّ أكثر أهل العلم، على أنّ من حلف بالطلاق، أو علّقه على شرط، وحنث في يمينه، طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه، لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا كلمت أختك قبل أن تنقضي عدتك، وقع طلاقك، ولو لم يراجعك زوجك؛ لأنّ المطلقة الرجعية يلحقها الطلاق في العدة.
قال ابن مفلح (برهان الدين) -رحمه الله-: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء ويباح لزوجها وطؤها، والخلوة بها، والسفر بها. المبدع شرح المقنع.
أما قوله: إن خرجت فلا رجعة لك للبيت، فهذا ليس صريحاً في تعليق الطلاق، ولكنه كناية، فحيث نوى بها غير الطلاق، فلا يترتب عليها طلاق، وهو مصدق في نيته.
جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
والله أعلم.