حكم عمل المرأة في مؤسسات أجنبية

14-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
العمل في مؤسسة تابعة لمؤسسات أجنبية مع أني محافظة على عادات وتقاليد البلد وملتزمة بالدين والشرع والحجاب؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت المرأة تحتاج إلى العمل والتزمت بالآداب الشرعية من التستر وعدم الخلوة والاختلاط وتجنب الزينة والطيب.... فلا حرج في عملها -إن شاء الله تعالى- إن كان مباحاً في أصله. والأصل أن تعمل المرأة في بيتها وفي المجالات التي تلائم طبيعتها، ولكن إذا اضطرت للعمل في المجالات الأخرى فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى- إذا التزمت بالشروط المذكورة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 3859. وننبه السائلة الكريمة إلى أن المؤسسات الأجنبية يجب الحذر منها، فربما تكون مرتبطة بمؤسسات التنصير أو التهويد، أو غير ذلك من المنظمات المشبوهة التي تسعى لإفساد شباب المسلمين. فهذا النوع من المؤسسات لا يجوز العمل فيه ولا التعاون معه، لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول في محكم كتابه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. والله أعلم.

www.islamweb.net