الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لأخوات زوجك عليك حق مخصوص بهذا الاعتبار، ولكن لهن حقوق المسلم العامة، وعليهن لك مثلها، وانظري الفتوى رقم: 80279.
فلا يجوز لك هجرهن فوق ثلاث، إلا إذا كان في الهجر تخلص من أذاهن، فيجوز حينئذ، قال ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه، أو يولد به على نفسه مضرة في دينه، أو دنياه، فإن كان ذلك، فقد رخص له في مجانبته، وبعده، ورب صرم جميل، خير من مخالطة مؤذية.
واعلمي أنّ صبرك على أخوات زوجك، وتجاوزك عن هفواتهن؛ عمل صالح، من أفضل الأعمال، وهو من كمال حسن العشرة لزوجك، ومكارم الأخلاق، وراجعي الفتوى رقم: 111794.
والله أعلم.