الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، أي لم يكن له وارث غيرهم؛ فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس فرضا، لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، ولزوجته الربع -فرضا- لعدم وجود الولد؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الأم، والزوجة، فهو للأب -تعصيبا- ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان. والإخوة هنا حاجبون، ومحجوبون.
قال ابن عاصم في تحفة الحكام:
وفيهمُ في الإرث أمر عجبُ لأنهم قد حُجبوا وحَجبوا
فهم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، وحجبهم الأب؛ لكونه أولى بالميت منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهما؛ للأم سدسها: سهمان، وللزوجة ربعها: ثلاثة أسهم. تبقى سبعة أسهم، هي نصيب الأب. وانظر الجدول التالي:
أصل التركة | 12 |
أب | 7 |
أم | 2 |
زوجة 1 | 3 |
والله أعلم.