الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التأمين نوعان: تأمين تعاوني.. وصورته أن يتفق أشخاص على دفع اشتراك معين، ويستثمر في الحلال وبالطرق المشروعة أو يرصد.. فإذا أصيب أحد المشاركين أو تضرر عوض من ذلك المال.
وهذا النوع من التأمين من عقود التبرعات فلا يقصد المشاركون من ورائه كسب الأرباح.. ولكن قصدهم المواساة والتعاون على البر، وهو جائر بل مأمور به شرعاً لمن يحتاجون إليه، لأن الله تعالى يقول في محكم كتابه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(المائدة:2)
أما النوع الثاني والأكثر شيوعاً فهو التأمين التجاري المعروف.
وهذا النوع من التأمين لا يجوز لما اشتمل عليه من الغرر والحيف والغبن والربا والجهالة...
لأن المؤمّن له في الحالة المذكورة -مثلاً- لا يدري متى يموت وأين يموت.
وقد أجمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم أنواع التأمين باستثناء التأمين التعاوني بغض النظر عن الشيء المؤمن عليه.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:
472
وأما نقل الميت لدفنه في بلد آخر لمقصد شرعي أو مصلحة معتبرة فلا مانع منه شرعاً إن شاء الله تعالى، ومؤن تجهيز الميت ودفنه تكون في مال الميت أو من بيت مال المسلمين إن كان لهم بيت مال أو على جماعة المسلمين.
وننصح السائل الكريم ومن معه من المسلمين إذا كانوا يحتاجون إلى هذا النوع من التأمين أن يعوضوه بالتأمين التعاوني المشار سابقاً إلى بعض ملامحه.
والله أعلم.