الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا بذات محرم من أقبح الجرائم وأشنع الذنوب، وإذا كان باختيار من الطرفين فهو موجب لقتل كل منهما سواء كانا بكرين أو ثيبين في قول كثير من أهل العلم، ولتنظر الفتوى رقم: 131383.
وأما إن كان ذلك على سبيل الإكراه، فالذي يقام عليه الحد هو المُكرَه، وأما المرأة إذا كانت مكرهة فلا حد عليها، ولا إثم عليها كذلك في أحكام الآخرة، ولتنظر الفتوى رقم: 109306.
فبان بذلك أن الأمرين ليسا سواء، نعني ليس سواء أن يكون الزنى بذات محرم برضا الطرفين أو بالإكراه، ولا يمنع ذلك تسمية ما كان بالإكراه زنا، فإنه كذلك؛ إلا أن حكمه مختلف؛ كما بينا.
والله أعلم.