الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المرأة إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً ثم انقضت عدتها، فإنه يجوز لها الزواج من ثان، ولا يحل للأول أن يمنعها بأي نوع من أنواع المنع، قال الله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:232]، وهذا الخطاب موجه للمطلقين وللأولياء، فلا يحق لهم ولا لغيرهم منع المرأة من الزواج إذا كان بالمعروف، أي بعقد حلال ومهر جائز وزوج كفء، وعلى هذه المرأة أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية وستنصفها إن شاء الله.
والله أعلم.