الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة المقررة عند أهل العلم هي أن اليقين لا يزول بالشك، وانظر الفتوى رقم: 324538.
والعمل بهذه القاعدة يسد باب الوساوس، ويوافق سعة الإسلام وسماحته، ورفع الله الحرج عن العباد فيه.
وعليه، فإذا شككت في اشتمال شيء ما على مادة محرمة فالأصل عدم اشتماله عليها، وانظر الفتوى رقم: 306313.
وإذا شككت في تنجس بقعة ما فالأصل عدم تنجسها، فابن على هذا الأصل في المسائل كلها، ولا يلزمك السؤال ولا البحث دفعا للوسوسة وسدا لبابها، وانظر الفتوى رقم: 225493.
ثم إذا تبين لك بعد هذا كون هذا الشيء نجسا، فحكمك حكم من صلى بنجاسة جاهلا، والراجح المفتى به عندنا أنه لا تلزمه الإعادة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 123577.
وإذا لم يتبين خلاف الأصل، فالصلاة صحيحة بلا شك.
والله أعلم.