الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم، ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابناً لها، ولزوجها صاحب اللبن.
ثم إذا كان أبوك قد رضع مع الأخت الكبرى للخاطب، من لبن أبيها، من زوجة أخرى "غير أم الخاطب" فقد صار أخا لها، لو استوفت رضاعته باقي الشروط المعتبرة في الرضاعة، وهذا هو لبن الفحل، وقد سبق أن ذكرنا حكمه في الفتوى رقم: 39879.
لكن الرضاع الذي ينشر الحرمة, ويثبت به التحريم, لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
وإذا كانت أم أخت الخاطب التي أرضعت أباك، تشك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل؟ فإن الرضاع لا يثبت, لأجل وجود الشك في عدده, فالأصل عدم ثبوت الرضاع إلا بيقين.
جاء في المغني لابن قدامة: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق، وعدده. انتهى.
وفي حال عدم ثبوت الرضاع, فيجوز لك الزواج من الخاطب المذكور. لكن الأحوط تجنبه، مراعاة لمن يقول باعتبار الرضاع ولو مصة واحدة.
والله أعلم.