الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ يرى أن القيمة تجزئ إذا كانت أنفع للفقير، وكذا إذا اختار الفقير القيمة لكونها أنفع له، وقد ضرب أمثلة لما إذا كانت المصلحة في إخراج القيمة، فقال: ويجوز إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ لِعَدَمِ الْعُدُولِ عَنْ الْحَاجَةِ، وَالْمَصْلَحَةِ، مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ بُسْتَانِهِ، أَوْ زَرْعَهُ، فَهُنَا إخْرَاجُ عُشْرِ الدَّرَاهِمِ يُجْزِئُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَشْتَرِيَ تَمْرًا أَوْ حِنْطَةً، فَإِنَّهُ قَدْ سَاوَى الْفَقِيرَ بِنَفْسِهِ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، وَمِثْلُ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ شَاةٌ فِي الْإِبِلِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَاةٌ، فَإِخْرَاجُ الْقِيمَةِ كَافٍ، وَلَا يُكَلَّفُ السَّفَرَ لِشِرَاءِ شَاةٍ، أَوْ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ طَلَبُوا الْقِيمَةَ لِكَوْنِهَا أَنْفَعَ لَهُمْ، فَهَذَا جَائِزٌ. انتهى.
فعلم من هذا أن إخراج العين إن كان يشق على رب المال، فهذه حاجة تبيح له العدول إلى القيمة، وكذا إذا علم أن القيمة أنفع للفقير، أو اختارها الفقير لكونها أنفع له، فحينئذ تدفع إليه، ولا يفتقر هذا إلى حكم ولي الأمر، أو غير ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 140294.
والله أعلم.