الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحمل في مدة الأربعين الأولى فلا يجوز إجهاضه إلا لمصلحة شرعية أو لدفع ضرر متوقع وفي أضيق الحدود، لما في إسقاطه من إفساد للنسل وهو من الفساد الذي لا يح به الله تعالى، ولا نرى في الغرض الذي ذكرته السائلة مبرراً شرعياً للإجهاض، وانظري للمزيد من الفائدة الفتوى رقم:
2385
والفتوى رقم:
8781
والله أعلم.