الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك تعظيمك لكتاب الله تعالى، ولكننا نرى أنه لم يكن ينبغي لك مجادلة أبيك حتى تغضبه، ولم يكن ينبغي لك الحلف على ما ذكرت، والمسألة محل نزاع، وقد قررنا أن تلاوة القرآن حيث يتغافل عن سماعه مما يكره، وانظر الفتوى رقم: 146263.
فأطلع أباك على هذه الفتوى، وبين له أن تشغيل القرآن حيث لا يستمع إليه مما لا ينبغي، وأما إن كان ثم من يستمع للتلاوة، فلا يضر تشاغل بعض الناس عنها، واستغفر الله من حلفك هذا، إذا كنت حلفت غير متحقق من التحريم، أما إذا كنت تعتقد التحريم بناء على فتوى عالم تثق به، فنرجو ألا يكون عليك إثم.
وأما آداب استماع القرآن: فينبغي لمستمع القرآن أن يحضر قلبه، وينصت عند تلاوة القرآن، ويتفكر في الآيات المتلوة، ويحرص على تفهم معانيها، إلى غير ذلك من الآداب التي نبه عليها أهل العلم.
وأما تشغيل القرآن عند النوم، فقد تكلمنا عن حكمه في الفتوى رقم: 320683، ومثله تشغيل القرآن في المحلات ونحوها، بيد أن الفضل الكامل إنما يتحقق بتلاوة الشخص نفسه كتاب الله تعالى، وإن كان في تشغيله في شريط ونحوه خير وبركة، فالأفضل والأكمل للثواب هو أن يتلو الشخص نفسه كتاب الله تعالى، ولكل درجات مما عملوا، فلسماع القرآن فضل، ولتلاوته فضل، والله لا يضيع أجر المحسنين، ومن اقتصر على السماع؛ لانشغاله، أو عجزه عن التلاوة، رجي ألا يكون هاجرا للقرآن.
والله أعلم.