الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم تغطية المرأة وجهها عند خروجها من بيتها أو بحضرة أجنبي، وسبق أن بينا أقوالهم في هذه المسألة وأن الراجح وجوب تغطيته، فراجعي الفتوى رقم: 4470.
ومن هنا أفتينا بأنه لا طاعة للوالدين إن أمرا بترك النقاب، وما أفتاك به الشيخ المذكور مبني على ما ترجح عنده من عدم وجوبه، وهو رأي جمع من أهل العلم، فإذا كان هذا الشيخ محل ثقتك يسعك العمل بفتواه والترخص بكشف الوجه.
وأما إن اقتنعت بالقول بوجوبه: فالواجب عليك التزامه، ولا تطيعي أباك في منعك منه، فلا يطاع أحد في معصية الله، هذا هو الأصل، لكن إن خشيت أن يضيق عليك وتقعين في حرج شديد، فلا بأس بالترخص والعمل بقول من لا يوجبه، فقد رجح بعض أهل العلم جواز العمل بالقول المرجوح عند مسيس الحاجة، قال السبكي رحمه الله: يجوز التقليد للجاهل والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال الاختلاف رحمة، إذ الرخص رحمة. انتهى.
وفي هذه الحالة اجتهدي في أن لا تخرجي من بيتك إلا إلى ما لا بد لك منه حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وراجعي الفتاوى التالية أرقمها: 65218، 112054، 134759، وفي الفتوى الأخيرة بيان كلام أهل العلم في الأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها.
ونوصي بالدعاء لهذا الوالد بالهداية، وينبغي أن ينصح بالرفق واللين وخاصة فيما يتعلق بصلاة الفجر وصلاة الجماعة.
والله أعلم.