الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بنسك من: حج, أو عمرة وجب عليه إتمامه, لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة:196}.
وبناء على ذلك, فالواجب عليك البقاء على إحرامك بالعمرة من المدينة المنورة, ولا يجوز لك رفض الإحرام, وإذا رفضته, فلا اعتبار لما فعلته, فإن النسك لا ينقطع بنية قطعه، كما تقدم في الفتوى رقم: 139401.
وبإمكانك البحث عن الشخص المذكور حتى تقابله, وأنت باق على إحرامك مع الحذر من الوقوع في محظورات الإحرام والتي أشرنا إليها في الفتوى رقم: 63876.
والله أعلم.