الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فكلٌّ من الطهارة من الخبث، والوضوء أو التيمم، وستر العورة، كل ذلك شرط لصحة الصلاة، ولا تصح صلاةُ من ترك واحداً منها مع قدرته عليه، ونحن وإن تصورنا عدم قدرتك على الاستنجاء والوضوء بسبب المرض وصعوبة الحركة فإننا لا نتصور عدم القدرة على تغطية شعرك في الصلاة، وهذا أمر ميسور فيما نظن، فإذا صليت مكشوفة الشعر مع القدرة على ستره، فإن صلاتك لا تصح ويلزمك إعادتها، جاء في الموسوعة الفقهية: سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ إِلاَّ بِسَتْرِهَا، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى بُطْلاَنِ صَلاَةِ مَنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ فِيهَا قَصْدًا. اهـ.
وأما ترك الاستنجاء: فترك الاستنجاء يترتب عليه بقاء النجاسة في البدن، ولا تصح الصلاة مع القدرة على إزالتها، ولكن من عجز عن إزالتها وصلى وعلى بدنه نجاسة، فصلاته صحيحة، ولا شيء عليه، كما بيناه في الفتوى رقم: 280054.
وكذا الوضوء شرط لصحة الصلاة، ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم لمجرد عدم القدرة عليه إن كان هناك من يعينك على الوضوء، ويوضئك من أهل بيتك، فإن لم يوجد ولم تقدري بنفسك فلك العدول إلى التيمم، ولا يصح التيمم بالحائط، لأنه ليس من الصعيد، وإن عجزت عن الوضوء وعن التيمم بحيث لم تجدي ما تتيممين به، ولا من يحضر لك ما تتيممين به، فإن حكم صلاتك حكم صلاة فاقد الطهورين، والمفتى به عندنا أنه يصلي ولا إعادة عليه، والإعادة أحوط، وانظري الفتويين رقم: 132697، ورقم: 228088.
والله أعلم.