الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخذ الضرائب والجمارك على النا س حرام في الأصل، والعمل في هذا المجال حرام لأنه إعانة على الظلم والإثم والعدوان، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
5811
6652
26096
26374 وستجد فيها أن الضرائب منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح.
وعليه.. فإذا كانت الأموال التي ست قرضك إياها إدارتك هي من عملك في نوع الضرائب المحرمة، فإنه لا يجوز لك قبولها ولو كانت بدون فائدة.
وكذلك إذا كانت بفائدة أو كانت بغي ر فائدة إلا أن شركتك تدفع عنك الفائدة لمصدر آخر، وراجع الفتوى رقم:
29986
وإذا كان القرض مستوفياً لشروط الج واز وكانت الضرائب التي تعمل فيها من النوع الجائز، فإن لك أن تصرفه في ما شئت، ولا يحل لإدارتك أن تشترط عليك صرفه في جهة معينة، لأن الشروط في القرض باطلة؛ إلا ما كان منها لأجل التوثيق كالرهن والضمان والإشهاد والكتابة.
والله أعلم.