الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في عظم حقّ الأمّ على ولدها ووجوب برّه بها وإحسانه إليها، وهو من أفضل الأعمال التي يحبها الله والتي ترجى بركتها في الدنيا والآخرة، وإذا كانت الأم في كفاية، فلا ينبغي لها أن تأخذ شيئا من مال ولدها بغير رضاه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 133046.
فإن أعطاها من غير تضييع للحقوق التي عليه فهو مثاب على ذلك عند الله تعالى، وإن كان زوجك ينفق عليك وعلى ولده بالمعروف، فلا حقّ لك في الاعتراض على إنفاقه على أمّه وهبة ماله لها، لكن لا مانع من التفاهم بينك وبين زوجك ونصحه بالموازنة بين إنفاقه على أمّه فيما يزيد عن حاجتها وبين ادخار شيء من المال لشراء بيت لكم.
وأمّا مطالبتك زوجك بإعطائك مصروفاً شهرياً خاصاً بك، فليس هذا واجباً عليه، إلا أن يتبرع به فيكون من كمال إحسان العشرة، وانظري الفتوى رقم: 132322.
وإذا كان زوجك قد اقترض من البنك بالربا لشراء بيت أو غيره، فقد ارتكب معصية عظيمة وإن كانت أمه هي التي أمرته بذلك، فما كان يجوز له أن يطيعها، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، والواجب عليه الآن التوبة من ذلك، وقد بينا كيفية التوبة من الاقتراض بالربا في الفتوى رقم: 16659، فراجعيها.
والله أعلم.