الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز في الأصل للمرأة أن تكشف عورتها للعلاج إلا عند عدم وجود طبيبة امرأة، فتكشف أمام الطبيب الرجل للحاجة حينئذ، وألحق بعض العلماء بالطبيب الطلابَ المتدربين؛ لأن الحاجة ماسة لهم لتوفير عدد كاف من الأطباء والطبيبات من المسلمين، وإذا منع ذلك في المسلمين نشأ عنه الاحتياج إلى الأطباء والطبيبات من غير المسلمين، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل وجوب ستر العورة من الرجال والنساء، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، والإحرام، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب ويرونها وجب عليها ستر وجهها وبدنها، سواء كانت في الصلاة أو في إحرام حج أو عمرة، ويجوز كشف العورة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز الاطلاع عليها إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، ومن ذلك اطلاع الطالبات والطلاب على النساء في أثناء إجراء عمليات تتعلق بأمراض النساء والولادة، وذلك من أجل حصولهم على درجات النجاح في هذه المادة، من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية، وهكذا حتى يتخرج الطالب والطالبة، والمصلحة الشرعية المترتبة على القول بجواز ذلك هي توفير عدد كاف من الأطباء والطبيبات من المسلمين، وإذا منع ذلك في المسلمين نشأ عنه الاحتياج إلى الأطباء والطبيبات من غير المسلمين، وهذا فيه من المفاسد الشيء الكثير، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بجلب المصالح ودرء المفاسد. اهـ.
وبهذا تعلمين جواب سؤالك عن تمكين الطالب غير المسلم من رؤية عورة المسلمة، وأنه لا يجوز سواء كان كتابيًّا، أم هندوسيًّا، أم غيرهما من ملل الكفر، فلا يجوز تمكين الكافر من الكشف عن المسلمة لأجل التدريب، وإنما حاجتنا للطلبة المسلمين.
والله أعلم.