الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى هذا الشخص أن يتوب مما ارتكب من المعاصي بعد بلوغه توبة نصوحا، وليعلم أن توبته إذا استجمعت شروطها واستوفت أركانها، فهي مقبولة قطعا، على ما بيناه في الفتوى رقم: 188067.
وهو إذا صدقت توبته لم تضره تلك الذنوب التي فعلها، لأنه يعود كمن لم يذنب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
فليتزوج ولا يخش شيئا، بل عليه أن يحسن الظن بربه تعالى وأن يثق في سعة جوده وبره ولطفه، فإنه سبحانه جواد كريم.
وأما ما وقع منه قبل البلوغ: فليس مؤاخذا به، وما وقع منه بعد البلوغ، فهو من زنى الجوارح، وهو آثم بمقدمات الزنى وإرادته إياه بلا شك، فليتب إلى ربه من هذا كله، وأما معاقبة الزاني في عرضه: فقد تكلمنا عليها في الفتوى رقم: 164967.
وأما من تاب من ذنبه فيعود كمن لم يذنب، كما قدمنا.
والله أعلم.