الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد حكم القيء في الفتوى رقم: 9445، فلتراجعه.وأما دليل نجاسته عند جمهور الفقهاء فكونه طعاما استحال في الجوف إلى النتن أو الفساد، فأشبه الغائط في الحكم، كما ذكر الشيرازي الشافعي في المهذب، وابن قدامة الحنبلي في الكافي. وقد روي في ذلك حديث ضعيف جدا عن عمار مرفوعا، ولفظه: يا عمار، إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط والبول والقيء والدم والمني. رواه الدارقطني وقال: لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا , وإبراهيم وثابت ضعيفان. اهـ..
وقال النووي في المجموع: حديث عمار باطل لا يحتج به. اهـ.
والله أعلم.