الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الذي اشترى المتاع المسروق أن يرده على صاحبه إذا صدقه في كون هذا المتاع خاصًّا به، أو كانت له بينة على كونه متاعه، ثم يرجع هو بما دفعه ثمنًا لهذا المتاع على من باعه له، قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في السيل الجرار: هذا أمر قد قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل، فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه ـ وفي لفظ أحمد، وابن ماجه: إذا سرق من الرجل متاع، أو ضاع منه، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن ـ ورجال إسناد الحديث ثقات، وهو من سماع الحسن عن سمرة، وفيه خلاف، ولكن الحسن إمام لا يروي ما لم يثبت، وهذا مبني على أنه قد حصل التصادق على أنه ملك ذلك المدعى له، أما إذا وقع الخلاف فلا بد من قيام الشهادة على ذلك، وجاء في المغني: قال أحمد في رجل يجد سرقته بعينها عند إنسان قال: هو ملكه يأخذه. اهـ.
فإن أبى من بيده المتاع المسروق عن رده لصاحبه بعد ما قامت البينة بذلك، أو صدقه أنه متاعه، فهو آثم، ولصاحب الحق أن يقاضيه لأخذ حقه.
والله أعلم.