الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الذي نقرره في فتوانا، أن مجرد إذن الوالد لولده بالبناء في أرضه، دون التصريح بالهبة، لا يجعلها هبة صحيحة، بل تكون عارية، جاء في منح الجليل: (لا) تنعقد الهبة في الأرض بقول الأب لابنه: (ابن) فعل أمر من البناء، فيها دارًا، وبناها فيها (مع قوله) أي: الأب الذي أمر ابنه بالبناء هذه (داره) أي: الابن الذي بناها، فإذا مات الأب، فلا يختص الابن بالأرض، ويشاركه فيها الورثة. اهـ.
وقد تنازع العلماء في حكم المباني على الأرض المعارة عند استرجاع صاحبها لها، وقد رجحنا في الفتوى رقم: 65439، قول جمهور العلماء من أن المستعير يستحق قيمة بنائه قائمًا.
وعليه؛ فإن كان الوالد لم يصرح بهبة الأرض، أو هوائها لكم، فهي عارية، له الرجوع فيها، وحينئذ: يلزمه أن يعطيكم قيمة البناء قائمًا، ولا تستحقون سوى ذلك، وإذا اتفقتم على أن تصيروا شركاء في البناء، فالأمر على ما تتفقون عليه، وانظر الفتويين: 21597، 6242 .
وبعد هذا؛ فالوصية المبذولة لكم هي مراعاة والدكم، والإحسان إليه قدر الوسع والطاقة، واستشعار عظيم حق الأب، وشأن بره، ومتى تركتم لأبيكم شيئًا من حقكم ابتغاء رضوان الله، فاعلموا أنكم أنتم الرابحون في عاجل أمركم، وآجله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئًا اتقاء الله عز وجل، إلا أعطاك الله خيرًا منه. أخرجه أحمد، وصححه الألباني.
والله أعلم.