الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح عند جمهور أهل العلم أن الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة، كما هو مفصل في الفتوى رقم:
28617.
لكن إذا بيعت هذه الفواكه وكان ثمنها من الأموال التي تجب فيها الزكاة كالذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما كالنقود، وكان الثمن نصاباً وحده أو بما يضم إليه، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، وقدرها ربع العشر، كما هو مفصل في الفتوى رقم:
3438.
والله أعلم.