الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد نويت عند بناء العمارة الأولى تأجيرها لا بيعها فليست عرضاً من عروض التجارة ولا تجب عليك زكاتها.
وإنما تجب عليك الزكاة في ما تحصل من إيجارها إذا حال عليه الحول وهو بالغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وإذا نويت بها التجارة بعد بنائها فلا زكاة عليك فيها إلا إذا بعتها وحال الحول على ثمنها وهو بالغ نصاباً كما سبق.
وإن كنت قد نويت عند بنائها الاتجار بها فهي عرض تجارة يجب عليك تقويمها بما اشتريت به وزكاتها عند نهاية حول ما بنيت به من نقود أو عروض، ومثلها العمارة الثانية لأنك تنوي عند بنائها الاتجار بها.
وأما هل يمنع الدين وجوب الزكاة أم لا؟ فقد سبق تفصيل هذا في صدر الفتوى رقم:
6336.
والله أعلم.