الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال أن السائل المذكور ليس هو المني، وأياً كان نوعه مذياً أو ودياً أو شيئاً آخر عرض، فهو نجس وينقض الوضوء، ويجب الوضوء منه مع غسل الذكر فقط، إلا أن يكون مذياً فيلزم منه غسل الذكر كله على القول الذي عليه الدليل، ويستحب غسل الخصيتين على الأصح، أما الملابس التي أصابها فيكفي رشها بالماء، ولا داعي لتبديلها كل مرة، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم:
996.
والله أعلم.