الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على أنّ عورة المرأة أمام النساء، ما بين السرة والركبة، وراجعي الفتوى رقم: 115965.
وعليه؛ فما دمت بين النساء ساترة ما بين السرة إلى الركبة، فلا حرج عليك في لبس الملابس التي تظهر الساقين، أو الصدر، أو الكتف، ونحوه، وكذلك لبس التنورة إذا كانت ساترة ما فوق الركبة، ولو لم تكن فضفاضة، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- كما في فتاوى نور على الدرب: ...وأما الضيق اليسير الذي لا يصف حجم البدن، فإنه لا بأس به.
أما الفتحات التي تكون على الصدر، فإنه إذا كان بين النساء، فلا بأس؛ لأن الجيب أحيانًا يكون واسعًا يبدو منه النحر.
وأما إذا كان مع رجال، أو غير الزوج، فلا ينبغي أن تفعله المرأة، وهذا إذا كان الرجال من المحارم.
أما الأجانب، فيجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عنهم.
والله أعلم.