الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة، وراجع الفتوى رقم: 17169.
فإن كنت تملك شيئا من الأموال غير الزكوية، كالسيارات والمنازل، والأمتعة، وهو زائد على حاجتك الأساسية، وتبلغ قيمتُه -إذا ضم بعضها إلى بعض- قيمةَ الدينِ الباقي في ذمتك، فإنك تجعل هذه الأموال في مقابلة الدين، وتزكي ما زاد على ذلك من النقد، وعروض التجارة إذا بلغ الباقي نصاباً.
أما إن كان الدين مستغرقاً لجميع ما تملك، أو لم يستغرق، لكن الباقي بعده أقلُّ من النصاب. فلا زكاة عليك، هذا هو المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم: 7675.
فلو افترضنا أن قدر الدين الذي عليك هو المائة ألف التي اشتريت بها أسهماً بغرض التجارة، ولم يكن لك من الأموال غير الزكوية الزائدة عن حاجتك ما تجعله في مقابل الدين، ثم بعت هذه الأسهم بـ 115 ألفاً، فإذا كانت الـ 15 ألفاً تبلغ نصاباً في بلدك، وكان المشتري المدين لك مليئاً، مؤدياً، غير مماطل، ولا معسر.. اعتبر ابتداء حول النصاب من حين ظهور الربح في الأسهم بما يبلغ نصابا، ولو قبل يوم البيع؛ لأن الربح نماءٌ للأصل، فيتبعه في النصاب والحول، فإذا مرت سنة على ظهور الربح البالغ نصاباً، وجبت عليك زكاة خمسة عشر ألفاً مما لك في ذمته. وإن كان عندك من الأملاك ما يزيد عن حاجتك الأساسية، ويفي بقيمة الدين الذي عليك، وجبت زكاة الـ 115 كلها، وإلا فبقدر ما يبقى لك منها.
والله أعلم.