الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن قولك: "وإن لم أتأكد من أن الشركة سوف تدفعها قيمة مالية؟" يفيد أن هناك شكا في كون الشركة ستقوم بدفع مبالغ مالية تعويضا عن رصيد الإجازة, فإن كان الأمر كذلك, فإن الموظف إذا فرضنا أنه استلم شيئا من ذلك بعد التقاعد, فلا تجب عليه زكاته؛ لأنه لم يكن مملوكا له يقينا, وبالتالي فوجوب الزكاة مشكوك فيه, والأصل براءة الذمة منها حتى يحصل يقين بذلك.
قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: ومتى شك في وجوب الزكاة فيه، ولم يوجد مكيال يقدر به، فالاحتياط الإخراج، وإن لم يخرج، فلا حرج؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة، فلا تجب بالشك. انتهى.
أما إذا فرضنا أن الموظف استحق رصيد الإجازة، وسيدفع له عند التقاعد, فهو مال محجوب عن مالكه, ولا يمكنه التصرف فيه, وهذا النوع من المال قد اختلف أهل العلم في زكاته, فعند الحنفية لا تجب زكاته, وعند الحنابلة والشافعية يزكى عن جميع السنين السابقة بعد قبضه, وعند المالكية يزكى لسنة واحدة بعد قبضه, وهذا هو المذهب الأقرب للصواب.
وعليه؛ فلست بحاجة إلى حساب قيمة الرصيد كل سنة؛ لأنه سيزكى بعد قبضه كما ذكرنا، وراجع الفتوى رقم: 29749، والفتوى رقم: 68290.
ولمزيد فائدة حول زكاة الراتب، راجع الفتوى رقم: 301093.
والله أعلم.