الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستجابة المرأة لزوجها وتمكينه من الاستمتاع بها من أعظم حقه عليها، لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله، حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه. رواه أحمد وابن ماجه.
وهذا الأمر يشمل الجماع وتوابعه، قال ابن نجيم الحنفي: الْمَرْأَة لَا يَجِبُ عليها طَاعَةُ الزَّوْجِ في كل ما يَأْمُرُ بِهِ، إنَّمَا ذلك فِيمَا يَرْجِعُ إلَى النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ خُصُوصًا إذَا كان في أَمْرِهِ إضْرَارٌ بها. اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي ـ رحمه الله تعالى ـ في التحفة وهو يبين ما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه، فإن أبت فله إجبارها: له إجبارها على غسل حيض ونفاس عقب الانقطاع، لتوقف حال الوطء عليه إن أبت غسلها، وكذا جنابة أي غسلها ولو فوراً، وإن كانت غير مكلفة، وترك أكل خنزير وشرب ما يسكر، ونحو بصل نيئ، وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر، ككل منفر عن كمال التمتع في الأظهر، لما في مخالفة كل مما ذكر من الاستقذار، وتجبر هي ـ أي الزوجة الكتابية ـ ومسلمة على غسل ما تنجس من أعضائها، وشيء من بدنها ولو بمعفو عنه فيما يظهر، لتوقف كمال التمتع على ذلك، وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونها، وعلى عدم لبس نجس أو ذي ريح كريه، وخروج ولو لمسجد أو كنيسة، واستعمال دواء يمنع الحمل، وإلقاء أو إفساد نطفة استقرت في الرحم، لحرمته ولو قبل تخلقها على الأوجه، كما مر، وعلى فعل ما اعتاده منها حال التمتع مما يدعو إليه ويرغب فيه، أخذاً من جعلهم إعراضها وعبوسها بعد لطفها وطلاقة وجهها أمارة نشوز. انتهى.
والله أعلم.