الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق أو علّقه على شرط، وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ امرأتك قد طلقت ثلاثاً وبانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة، لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، لكن المسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج على من يعمل فيها بقول بعض العلماء، مادام مطمئنا إلى قوله، وانظر الفتويين رقم: 5584، ورقم: 241789.
والظاهر لنا ـ والله أعلم ـ أنّ مجرد اعتقادك وقوع الطلاق الثلاث قبل أن تستفتي أهل العلم لا يمنع من العمل بقولهم بعدم وقوع إحدى الطلقات، قال ابن تيمية رحمه الله: .... وأما قوله لزوجته بعد ذلك: أنت طالق فإنه تقع هذه الطلقة وإذا اعتقد أنه بهذه الطلقة قد كملت ثلاثا وأقر أنه طلقها ثلاثا: لم يقع بهذا الاعتقاد شيء ولا بهذا الإقرار. اهـ
والله أعلم.