الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت فيما يبدو لنا، حين نافرت هؤلاء الناس، حتى منعوك من الإمامة والخطابة، وكان الذي ينبغي هو أن تلاينهم وترفق بهم، تحصيلا لأكبر المصلحتين، ودفعا لأكبر المفسدتين، أما والحال ما ذكرت، فينبغي لك مناصحتهم بلين ورفق، وأن تبين لهم عدم صلاحية هذا الإمام المنصوب للإمامة؛ لكونه يلحن لحنا جليا في الفاتحة، فإن استجابوا، وأقاموا غيره، فالحمد لله، وإلا فابحث عن مسجد آخر لتصلي فيه الجمعة، فإن لم يوجد، فَصلِّ ظهرا ما دام الحال كما وصفت من كون هذا الإمام يبدل حروفا بغيرها في الفاتحة، وقد بينا ضابط اللحن الذي لا تصح معه الصلاة، في الفتوى رقم: 113626 فانظرها.
وأما إن كان لحنه مما يعفى عنه -على ما هو مبين في الفتوى المحال عليها- فصل معه، ولو قدر أنه يتلبس بشيء من المخالفات؛ فإن الجمعة تصلى خلف كل بر وفاجر، وانظر الفتوى رقم: 193025، ورقم: 140462.
والله أعلم.