الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، وبعد اكتمال النصاب جائز عند أكثر أهل العلم, أما قبل اكتمال النصاب, فلا يجزئ تعجيلها لعدم انعقاد الوجوب , وانظر الفتوى رقم: 6497.
فإذا كنت تعجل زكاتك بعد اكتمال النصاب عندك, فما تقوم به من توزيع أموال في الظروفِ الطارئةِ للفقراء مجزئ, ولك أن تحسب ما وزعته بنية الزكاة عندما يكتمل الحول، وتعرف قدر الواجب، فإذا كان ما وزعته على الفقراء أثناء الحول هو قدر الواجب فلا يلزمك شيء، وإن كان ما وزعته ناقصا عن الواجب أتممت المستحقَ، لكن لا يلزمك توزيع نقود بمناسبة عيد الأضحى, سواء كنت تجد حرجا لأجل ما تسمعه من كلام الناس أم لا، وبإمكانك توكيل من يتولى عنك توزيع الزكاة حتى لا تشعر بالحرج , بل إنه من المستحب عند بعض أهل العلم توكيل من ينوب عن المزكي في توزيع زكاته ـ بشرط أن يكون ثقة عدلاً عارفاً بصرفها في جهاتها المشروعة ـ لأن هذا أقرب إلى الإخلاص والسلامة من الرياء , وحب الثناء من الناس، قال الشيخ الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي : يعني أن الاستنابة في تفرقة الزكاة تستحب، ويكره أن يليها بنفسه خوف المحمدة والثناء، وعمل السر أفضل، وقد تجب الاستنابة على من تحقق وقوع الرياء منه، ومثله الجاهل بأحكامها ومصرفها. انتهى.
وبخصوص دفع الزكاة بواسطة ذبح بقرة, وتوزيع بعض لحمها في عيد الأضحى, فهو من باب دفع القيمة في الزكاة، وذلك مختلف فيه بين العلماء، والراجح المفتى به عندنا: أنه لا يجوز دفع القيمة إلّا إذا كان في دفعها مصلحة ومنفعة للفقراء، كما ذهب إليه المحققون من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 6513.
انتهى.
والله أعلم.