الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد :
فالنقود التي تجمعينها من الراتب تجب فيها الزكاة إذا توافر فيها شرطان، أولهما: أن تجمعي ما يساوي نصاب ذهب أو فضة، وثانيهما: أن يبقى المبلغ عندك مدة سنة هجرية كاملة لا ينقص عن النصاب، ونصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما، فإذا جمعت من النقود ما يبلغ أحد هذين النصابين، وبقيت النقود عندك سنة، فأخرجي منها ربع العشر أي 2.5% .
ولو كان عندك من النقود أقل من نصاب الذهب لكن تملكين من الذهب غير المعد للزينة، أو المعد للزينة -على القول بوجوب الزكاة فيه- ما يكمل النصاب، فإنك تضمين النقود للذهب الذي عندك، وتخرجين من الكل ربع العشر كما ذكرنا، فمثلا لو كان عندك من الذهب عيار 21 أو غيره ما يبلغ الصافي منه 30 جراما ، وعندك من النقود ما تتمكنين به من شراء بقية النصاب، 55 جراما، فأنت حينئذ تملكين في الحقيقة نصاب ذهب ( 85 جراما )، فأخرجي من الذهب والنقود ربع العشر أي 2.5% .
وأما دفع الزكاة لأخيك الدارس في الجامعة، فقد سبق أن أصدرنا فتوى بينا فيها الحكم الشرعي في دفع الزكاة لطالب العلم في الجامعة، وفيها ما يغني عن الإعادة هنا، فانظري الفتوى رقم: 149777. وانظري أيضا الفتوى رقم: 168667 في بيان أن الراجح اعتبار الخالص في زكاة الذهب والفضة، والفتوى رقم: 205648. في كيفية زكاة الذهب عيار 21 أو غيره مما ليس ذهبا خالصا ، والفتوى رقم: 334681. بشأن زكاة الحلي.
والله تعالى أعلم.