الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت غير جازم بنية تعليق الطلاق على هذا الأمر، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية (رحمه الله) : " إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح " المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60)
وننصحك أن تحذر من الوسوسة في أمر الطلاق وغيره، فإنّ مجاراة الوساوس شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.